الحلف على الزوجة بالحرام
السؤال :
الموضوع كان يحصل صياح بين زوجتي وزوجة أخي وبعد ذلك قلت حرام إن كلمتيها سأذهب بك عند أبوكِ وحرّمت عليها إن رددت عليها السلام سأذهب بكِ عند أبوك ، وبعد فترة أرادت المرأة أن تُكلِّم حماتها واستأذنت من زوجها فرفض وقال لها حرام منك إن كلمتيها أني لا أكفّر عن حرامي وأنكِ سوف تُكفّرين من حقك وبعد فترة حدثت مشاكل بينها وبين زوجة أخي فكلمتها وأحرمت عليها فما حكم هذه المسألة بحيث أني أريد بحَرامي هذا أن أُفزع زوجتي حتى لا تُكلّم زوجة أخي وتحدث مشاكل .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فيجب عليه أن يكفّر عن يمينه لمنفعة زوجته أن تكلم زوجة أخيه فكلمتها ، وحيث أنه أيضاً حلف على أنه لا يكفّر عن يمينه إذا تكلّمت فإذا كفر فقد حنث فيجب عليه كفّارة أخرى والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53