0

فتاوى

الرئيسية / الخسارة في المضاربة
الخسارة في المضاربة
السؤال :
أعطيتُ لرجل مبلغًا من المال ليتـاجر فيـه ، وكتبنا شرطًا بيننا على أن الربح والخسارة نصفان، أو يكون ذلك ثلثًا وثلثين، فأخبرني أنه خسر في التجارة ، وقد سمعتُ من بعضهم أن الخسارة في المال تكون عليّ وحدي ؛ لأني صاحب المال، فما هو الصحيح في ذلك ؟
الإجابة
هذه الشركة في التجارة تسمى المضاربة ، وبعضهم يقول: القِراض ، والمضاربة عبارة عن رجل أعطى مالاً لآخر ، ليعمل فيه ، فأحدهما صاحب المال ، والآخر عامل فيه، وللمضاربة صور أخرى، لكن الذي ورد في السؤال هو ما سبق .

والذي عليه أهل العلم أن الخسارة – وتسمى الوضيعة – لا تكون إلا على صاحب المال فقط، وليس على العامل منها شيء ، طالما أنه لم يفرّط ولم يهمل ، ويكفيه أن يخسر جهده ووقته ، ويذهب عليه كل ذلك بدون ربح , فصاحب المال يستحق الربح بماله ، والعامل يستحقه بعمله ، والخسارة تكون على صاحب المال في ماله ، وعلى العامل في عمله ووقته ، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء ،كما صرّح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في ” مجموع الفتاوى ” (30/32) وقال المقدسي في ” المغني ” (5/183): ” لا نعلم فيه خلافًا ” اهـ . وقال في (5/148): ” والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ، ليس على العامل منها شيء ؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه – أي صاحبه – لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ، وإنما يشتركان فيما حصل من النماء ، فأشبه المساقاة والمزارعة ، فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والثمر ، وإن تلف الشجر أو هلك شيء من الأرض بغرق أو غيره ؛لم يكن على العامل شيء ” اهـ .
فإن قال قائل: نحن على شرط ، ولا بد من الوفاء بالشرط ، وأن يتحمل العامل نصف أو ثلث الخسارة .
ف أن هذا شرط ليس في كتاب الله ، وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” كل شرط ليس في كتاب الله – أي ليس في حكم الله– فهو باطل، وإن كان مائة شرط “. متفق عليه من حديث عائشة ، وقد صرّح المقدسي ببطلان هذا الشرط بلا خلاف يعلمه ، كما في المغني (5/183) .
وأيضًا بماذا يستحل المسلم مال أخيه ؟ وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام… ” متفق عليه من حديث أبي بكرة.
وقد يقول بعض الناس: أنتم بهذا فتحتم الباب للعمال يلعبون بأموالنا ، ويعبثون بها ، فإذا طالبناهم قالوا: قد خسرنا !!
و أن من ضَعُف دينه، وهانت عليه آخرته ، وباع دينه بعرض من الحياة الدنيا ؛ فهو الذي يعبث بمال المسلمين ، ثم يحلف لهم أنه قد خسر ، وليس ذلك التهاون بسبب فتوى أهل العلم ، إنما السبب في ذلك قلة الخوف من الله عز وجل ، فالواجب على صاحب المال أن يبحث عن الرجل الأمين في دينه، البصير بعمله ، وإلا أمسك بماله عنده ، أما أن يضع ماله عند السفهاء فيعبثوا به ثم يقول: إن أهل العلم فتحوا الباب علينا !! فهذا كله من العجز ، وقلة التوفيق ، واتهام أهل العلم بما لا يجوز .
لكن إذا ساهم العامل في الخسارة من طيب نفسه مع صاحب المال ؛ فهو من مكارم الأخلاق ، وبراءة لذمته ؛ خشية أن يكون قد تسبب – ولو من بعيد – في هذه الخسارة ، والله أعلم .
2021-09-12 13:03:19
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55533

حكم المسابقات المشتملة على الغنم والغرم

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66135

المسابقة والمغالبة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
64090

أهمية المحافظة على المال العام

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61547

هل شعر الوجنتين من اللحية؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61646

أفضل الأضاحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61794

وصية لمن يُدعى بالشيخ أحمد خادم الحرم النبوي

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62511

هل يجوز شرب الدخان في صرح المسجد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54981

رأي الجعفرية في غسل الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60253

وصية من أوصى بماله في الثلث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع