0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الذبح في شهر رجب
الذبح في شهر رجب
السؤال :
عندنا عادة: وهي الذبح في شهر رجب , وبعض الناس يخصص الذبح بالجمعة الأولى من شهر رجب , فهل هذا من السنة أم لا ؟
الإجابة
تخصيص رجب بالذبح – فيما يسمى بالرجبية أو العتيرة – ليس له أصل في حديث رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بل كان هذا مما يفعله أهل الجاهلية , حيث كانوا يذبحون في رجب , فبين لهم النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن يفعلوا الخيرات , وأن يذبحوا لله في أي شهر كان , كما في حديث نبيشة الهذلي , قال: ذكر رجل للنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنا كنا نعتِّر في الجاهلية ؟ فقال: ” اذبحوا لله U في أي شهر ما كان , وبَرُّوا الله U وأطعموا “ وسنده صحيح – على اختلاف في بعض طرقه – أخرجه النسائي وغيره , وبنحوه حديث أنس عند الطبرني في ” الأوسط ” (4161) وفيه من لا يُعْرَف .
وهناك أدلة قد يستدل بها البعض على وجوب العتيرة , فمن ذلك:
(1) حديث مِخْنَف بن سُليم: من طريق ابن عون ثنا أبو رملة أنبأنا مخنف بن سليم , قال: بَيْنَا نحن وقوف مع النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بعرفة , فقال: ” يا أيها الناس ! إن على أهل كلّ بيت في كل عام ؛ أَضْحاةً وعتيرة ” أخرجه النسائي وغيره , وسنده ضعيف, فإن أبا رملة لا يُعْرَف , وقد رُوِيَ من طريق أخرى فيها عبد الكريم بن أبي المخارق , وهو ممن لا يحتج به , ومع هذا ففيه نكارة ؛ حيث تفردا بهذا الوجوب .
(2) حديث عبد الله بن عمرو أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سئل عن الفَرَع ؟ فقال: “ هو حق , فإن تركته حتى يكون بَكْرًا , فَتَحْمِلَ عليه في سبيل الله , أو تعطيه أرملة ؛ خير من أن تذبحه, فيلصق لحمه بوبره , فتكفئ إناءك , وتولّه ناقتك ” قالوا: يا رسول الله! فالعتيرة ؟ قال: ” العتيرة حق ” أخرجه النسائي وغيره ، وسند حسن , وقوله: ” حق “ أي: ليس بباطل , لا أنه واجب , قاله الإمام الشافعي , انظر ” السنن المأثورة ” للشافعي ص(341)برقم (411) وانظر ” سنن البيهقي الكبرى ” (9/313) .

ومعنى الحديث: الحث على عدم التعجل بذبح نتاج الإبل حتى يقوى , ويكون لحمه أكثر , وانظر الكلام على معنى الحديث في ” غريب الحديث ” للحربي ( 1/181) وشرح النووي لمسلم (13/137-138) .
(3) وبنحو حديث ابن عَمرو حديث ابن عُمر – رضي الله عنهم جميعًا – في العتيرة , أخرجه الطبري في ” الأوسط ” (7046,7028) وإسناد حسن , وهو حديث صحيح , وقد سبق معنى قولـه – صلى الله عليـه وعلى آله وسلم –: ” العتيرة حق ” .
ومن نهى عن العتيرة استدل بحديث أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” لافَرَع ولا عتيرة ” أخرجه البخاري (5472) ومسلم ( 5088) .
والفَرَع: أول النتاج , كانوا يذبحونه لطواغيتهم , والعتيرة: الذبيحة في رجب , قال الشافعي – رحمه الله -: ” الفَرَع – بفتح الفاء والراء – كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم , فكان أحدهم يذبح بِكر ناقته أو شاته , فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده , فسألوا النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عنه , فقال: ” فرِّعوا إن شئتم ” أي اذبحوا إن شئتم , وكان يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية , خوفًا أن يُكره في الإسلام , فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه , وأمرهم استحبابًا أن يغذوه , ثم يُحمل عليه في سبيل الله ” . اهـ. من ” شرح مسلم ” للنووي (13/138) والحديث الذي ذكره حسن – إن شاء الله تعالى – . وقال النووي – رحمه الله –: ” قال أهل اللغة و غيرهم: … والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأُوَل من رجب , ويسمونها الرجبية أيضًا , واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا …” اهـ . (13/137).
فالذي يظهر: أن الذبح لله U طاعة وعبادة , ولا نخصص استحبابه بشهر معين إلا بدليل, وقد رأيتَ أن أهل الجاهلية كانوا يخصون شهر رجب بالعتيرة, ويذبحون لغير الله , فنهى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عن الذبح لغير الله , وعن اعتقاد تخصيص رجب بذلك , بل يكون الذبح والإطعام في أي شهر كان – ومن ذلك رجب – وعادات الناس إذا كانت امتدادًا لما كان عليه أهل الجاهلية ، أو كانت مخالفة للدليل ؛ فلا يجوز للمسلم أن ينجرف معها , وإلا فمتى تقوم السنة إذا استسلم الناس للعادات المخالفة ؟
فالذبح جائز في رجب وغيره ، ولا نعتقد استحبابه أو وجوبه في زمان أو مكان إلا بمقتضى الدليل الوارد في ذلك بعينه ، وإذا ترك المرء الذبح في رجب ؛ حتى لا يُظن أن ذلك لاعتقاد وجوب أو استحباب الرجبية أو العتيرة ، ثم ذبح في وقت آخر ؛ لكان أولى لما سبق ، لاسيما إذا كان المرء مسموعًا متبوعًا .
أسأل الله صلاح حال المسلمين , وأن يرزقهم الفقه في الدين . والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:03:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64228

أكل المضحي من أضحيته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64218

الأكل من الأضحية أو حضور ذبحها ليس شرطا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
55861

الصيد وتذكيته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61556

إخراج زكاة الفطر مالا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61665

الجهر في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61699

إعطاء الزكاة لولي الأمر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62128

مشاركة النساء في المسابقات القرآنية في القنوات

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62175

حكم نزول الدم في ميعاد الدورة الشهرية متغير اللون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61659

الرجوع من طريق مختلف في العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع