0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67411

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64477

الزكاة والبنوك

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65527

من أحوال زكاة على الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65243

طلب فتوى في صحة عدد الطلقات التي طلقتها زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66077

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65141

أصل مسألته من أربعة وعشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56166

مقدار نصاب الزكاة في الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65840

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62173

هل الزكاة على الذهب الملبوس أم المكنوز

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع