الرجوع إلى الزوجة المطلقة بعد مضي العدة
السؤال :
س:تزوج رجل من اليمن ثم سافر إلى الخارج وتزوج بامرأة أخرى هناك ولما عاد إلى وطنه طلب منه أهل زوجته أن يطلق زوجته التي في خارج الوطن ثم طلقها ولما سافر إلى الخارج راجعها بعد ستة اشهر من طلاقها بدون عقد شرعي فما هو الحكم في هذه القضية ؟|
الإجابة
ج:من المعلوم أن للزوج ان يراجع زوجته ما دامت في العدة وإذا مضت العدة فلا بد له من عقد جديد ومن مهر جديد كما أن العدة لمن كانت حاملاً تكون بوضع الحمل ولا تكون بثلاث حيض إلا لمن كانت غير حامل وكانت من ذوات الحيض وإذا لم تكن المرأة حائضاً ولا حاملاً فعدتها مضي ثلاثة أشهر وعلى هذا الأساس فإذا كان الرجل الذي طلب الاستفتاء قد رجع إلى زوجته بعد ستة أشهر من طلاقها وكانت حاملاً عند الطلاق وبقى الحمل إلى أن راجعها بعد الأشهر الستة فلا مانع له من ذلك لعدم مضي العدة أما إذا كانت غير حامل فبعد ستة شهور وتكون عدتها قد مضت سواءً أكانت من الحيض أم من غير الحيض فإذا كانت هذه المرأة غير حامل ودخل بها زوجها بعد مراجعته مراجعة متأخرة عن الطلاق مدة ستة شهور فإن مراجعته غير شرعية ودخوله عليها غير جائز لأنه دخل عليها بمراجعة غير شرعية فيكون ما عمله حراماً وهذا كله مبني على أن هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية أما إذا كانت هي الثالثة فلا يجوز له أن يدخل بها مطلقاً سواء كانت في العدة أم قد انقضت عدتها سواء عقد له بها أم راجعها بلا عقد فالكل حرام شرعاً حتى تنكح زوج غيره .
2021-08-17 08:53:15