الرضاعة من الأم مع أخت الزوجة
السؤال :
أنا متزوج من امرأة ولدي عشرة أولاد منها , علماً أنّي رضعت مع أختها الأكبر من أمها وهي (الأخت الأكبر ) رضعت معي من أمي ، ما هو الحكم ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإذا وقع الرضاع في الحولين وخمس رضعات فأكثر فقد ثبت الرضاع وتكون الزوجة المذكورة أختاً للسائل بالرضاع وعليه يجب مفارقتها وأما ما سبق فلا شيء عليه لجهله ، وينسب الأولاد له , وهي أمّهم والأفضل أن يتجنب مقابلتها والخلوة بها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:33