الرهن
السؤال :
استرهن رجل قطعة أرض من امرأة في عام 1970 م بمبلغ وقدره ) 1500 شلن ( توفي الراهن و المُسترهن وطلب ورثة المرأة الراهنة استرجاع قطعتها المرهونة فطلب ورثة المسترهن مبلغ كبيراً ورفضوا إرجاع الأرض بالمبلغ المحدد في الرهن فنرجو من فضيلتكم إعطائنا الحكم الشرعي في المبلغ الذي يجب علينا دفعه للمسترهن ؟
الإجابة
ليس للمرتهن إلا مقدار ما أعطى وحيث أن العملة ( الشلن ) كسدت فيأخذ صاحب الدين ما يقابلها من العملة الثابتة كالدولار مثلاً ولا يجوز للمُرتهن أن يمسك الرَهن (الأرض ) بيده بعد الوفاء بالدين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60489

قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60484

بيع العين المرهونة إذا مضت مدة معينة برضا الراهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65991

كفّارة القتل الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
67444

ذهب لم يبلغ النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65105

ماتت عن: أخ من أبوها وأخت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60475

حكم الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65935

الرهن فى الأرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
60490

المرتهن ورهن الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع