الزكاة السائمة للإبل والبقر والغنم
السؤال :
يا شيخ: سائمة الأنعام شرط زكاتها رعيها في العشب أكثر السنة، لكن لو تساوى زمن الرعي في المباح بزمن العلف، ستة اشهر معلوفة وستة أشهر ترعى، إيش الحكم.
الإجابة
لا تجب الزكاة الا في السائمة من الابل والبقر والغنم لحديث: (وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) رواه البخاري.
والسّائمةُ هي التِي تَرعَى وليسَتْ مَعلوفةً والسومُ الرَّعي، فإِن عُلِفَت في مُعظمِ الحولِ لَيلا ونهارًا فلا زكاةَ بِلا خِلاف، ومن كان عنده سائمة فعلفها فإن كان قدرا يبقى الحيوان دونه لم يؤثر، وإِن كانَ قَدرًا لا يَبقَى الحيوَانُ دونَهُ سقطت الزكاة هذا مذهب الشافعي.
فمتى عُلِفَتْ قَدْرًا لا تعِيشُ بِدوِنه فلا زكاة فيها، وعليه فلا زكاة على ما علفت ستة أشهر.
2021-12-08 09:52:16