0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة على الفقراء من الأقارب
الزكاة على الفقراء من الأقارب
السؤال :
هل تصح الزكاة على الفقراء من الأقارب؟
الإجابة
يصح دفع الزكاة للأقارب بشرطين أحدهما : أن يكونوا ممن لا تجب عليك نفقتهم كالأب والأم والأولاد بشرطه، والثاني : أن يكونوا من المستحقين للزكاة .
فإذا توفر الشرطان فدفعها أولى من غيرهم وتكون زكاة وصلة لحديث (الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة ) رواه أحمد وغيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56266

إخراج الزكاة في الأغنام لمن لا يوجد بينهم فقير

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56254

العامل على الزكاة والأخذ منها إن كان من الهاشميين

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56262

الزكاة والثمانية أصناف التي نصت عليها صورة التوبة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68213

كفارة يمين المرأة المرضعة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66892

الأسماء المستحبة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66720

ابتداء القصر من عدم رؤية العمران

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع