0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة على المستأجرات
الزكاة على المستأجرات
السؤال :
هل على مال تجارة المعدات زكاة؟ |(المستأجر ما أعطى المؤجر حقه لا زال الدين) 
الإجابة
نقول هنا إذا كان المدين الذي هو هذا المستأجر ،كما ذكر قادر على الوفاء متى شئت، فهذا يجب أن تزكي إذا حال عليه الحول، أما إذا كان عاجز عن السداد أي كان معسرًا أو كان مماطلًا بمعنى أنه يماطل ولا يعطي، فهذا لا يجب عليك أن تزكيه بل إذا قبضته استقبل به عامًا إذا قبضته استقبل به عامر وإن شئت أن تزكيه عن سنة واحدة في الحال والله أعلم. يعني لو مكث سنين ثم اخذته لا تزكيه عن كل السنوات بل يكفي أن تزكيه عن سنة واحدة أو تستقبل به عاماً من حال قبضه هذا في من؟ إذا كان معشراً أو مماطلًا، أما إذا كان قادرًا على الوفاء متى شئت، فهذا في حكم المال الذي بيدك فلذلك يجب أن تزكيه كل ما حال عليه الحول والله أعلم.  
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67409

نصاب زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64149

نقل الزكاة من بلد لآخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63298

زكاة العمارة المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55575

حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67356

بر الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع