الزكاة في عروض التجارة
السؤال :
يا شيخ : عندنا أرضية مشتركة بيننا كجماعة اشتريناها بعشرة مليون يمني لغرض بيعها والربح فيها، وهذا كان قبل سنة والآن حال عليها الحول فهل فيها زكاة ؟ وكيف نزكيها الآن مع ارتفاع الأسعار ؟ جزاك الله خيرا
الإجابة
- أولا : تجب الزكاة في عروض التجارة إذا اقترنت نية التجارة بالتملك بمعاوضة كالشراء، وذلك إذا بلغت نصابا آخر الحول؛ - ثانيا : إذا اشترك جماعة في شراء أرض بنية بيعها ففي زكاة خلطة الشركة - ويعبر عنها بخلطة الأعيان والشيوع في غير الماشية خلاف، والراجح أنه يزكى كزكاة رجل كما هو مذهب الشافعية، قال النووي في المنهاج أن الأظهر تأثير خلطة عرض التجارة، لعموم حديث أنس رضي الله عنه: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )؛ و القول الثاني وهو مذهب الشافعي القديم أنها لا تؤثر إلا في الماشية، فينظر كل واحد منكم في نصيبه من الأرض، فإن بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبت الزكاة في نصيبه, ومن كان نصيبه دون الزكاة فلا زكاة عليه وهذا مذهب الحنابلة ؛ - ثالثا : ينظر في كيفية زكاتها إلى قيمتها آخر الحول، فإذا بلغت نصابا فيجب فيها الزكاة، ونصابها نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص، وفيها ربع العشر.
2022-03-20 13:13:20