0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم
السؤال :
يا شيخ: هل تجب الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم ؟
الإجابة
تجب الزكاة على كلِّ مالكٍ مِنَ الأحرار وإن كان صغيراً أو مجنونا أو امرأة لا فرق بينهم، فالزكاة تتعلق بعين المال، وتجب في مال الصبي والمجنون إذا تقرر ذلك فيجب علي الولي اخراجها من المال، وأما حديث: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) رواه الترمذي وقال النووي إنه ضعيف.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66800

شروط إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
67408

المستحقين للزكاة والصدقات

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
66806

تعجيل زكاة المال قبل تمام الحول

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67926

صحة حديث: من صلى بعد المغرب ستًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67745

ظهور دم فاتح بعد دم الدورة بيوم أو بيومين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66528

ورود الماء على المتنجس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع