0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
الزكاة لابنة الأخت الفقيرة
السؤال :
السؤال: أريد فتوى |بإخراج زكاة الذهب |لمن أخرجها للفقراء والمساكين | إذا كان أحد من الأهل محتاج هل يعتبر من الفقراء |بنت أختي زوجها لا يعمل بحجة أن وعندها عيال هل تصح لها الزكاة؟
الإجابة
الجواب: نعم يجوز أن تعطيها جزءاً من الزكاة والباقي للفقراء والمساكين.
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63174

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65483

إعطاء الزكاة للأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64475

ذهب الحلي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65437

وسائل إثبات القمر واستخدام التكنولوجيا في ذلك

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64130

الفتوى أهميتها وخطرها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63147

صلاة المرأة في البيت متابعة لإمام المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56266

إخراج الزكاة في الأغنام لمن لا يوجد بينهم فقير

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64456

ماحكم شراء المأكولات الرمضانيّة بمال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65600

إرسال الزكاة لبلد آخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع