الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16