0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63187

اشترى بضاعة قبل رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63673

نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67237

زكاة عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66939

دعوة الرجل امرأته إلى الفراش

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
67623

الأُضحية بالأغنام الجلحاء التي لم تُخلق بقرون

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67049

الحامل والمرضع والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع