0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة للتاجر المدين
الزكاة للتاجر المدين
السؤال :
هل يخصم من الدين الذي للتجار من قيمة البضاعة
الإجابة
الصحيح أن يزكي التاجر عروض التجارة ولا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة وهو قول الشافعي بأن الدين لا يمنع الزكاة، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، مهما كان دَيْنُه.
قال النووي : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب, وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره.
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67541

الزكاة في عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
62414

زكاة عروض تجارة البضائع

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66799

شروط عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66520

نجاسة لعاب الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66734

صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66687

الدعاء الذي يقال عند سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع