الزواج بابنة امرأته التي طلقها الزوجها
السؤال :
س:تزوج رجل بامرأة ومكثت معه فترة من الزمن ثم طلقها فتزوجت برجل آخر وأنجبت له نبتاً ولما بلغت البنت سن الزواج خطبها زوج أمها السابق فوافقت على الزواج . فهل يجوز له أن يتزوج بها أم أنها محرمة عليه تحريماً مؤبداً ؟|
الإجابة
ج:من المعروف والمعلوم شرعاً أن من تزوج بامرأة ثم طلقها بعد أن دخل بها، لا يحل له أن يتزوج بابنة هذه المرأة التي ولدتها مطلقته بعد أن تزوجت برجل آخر، لأن الأدلة قد دلت على عدم جواز زواج الرجل بابنة زوجته مطلقاً، وإن كانت هذه البنت ابنة رجل تزوج بأمها قبل الزوج الذي يريد أن يتزوج بهذه البنت كما هو الغالب، أم كانت هذه البنت ابنة رجل تزوج بأمها بعد طلاقها من الزوج الذي يريد أن يتزوج بها، لأنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بأصول من قد تزوج بها ولا سيما والأصل في مثل هذا هو التحريم، فمن قال بالجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة .
2021-08-22 11:56:50