الزواج بإمرأة عُقد لوالده بها ولم يدخل بها الوالد
السؤال :
س:ما حكم الشريعة الإسلامية في قضية رجل عقد له بامرأة ودفع نصف المبلغ المتفق عليه ولم يتمكن من دفع بقية المبلغ فأصر أهلها بأن يدفع المبلغ المتبقي عنده أو يطلقها مع العلم أن المرأة لم تزف إليه وقد أراد الرجل أن يطلقها على شرط أن تتزوج بابنه بنفس المبلغ المتفق عليه سابقاً وقد رضيت المرأة وأهلها بذلك فهل يجوز للولد أن يتزوج بهذه المرأة أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن الذي أراه وأفتى به هو عدم جواز زواج الولد بامرأة كان والده قد عقد له بها فطلقها الوالد قبل أن يدخل بها لأن القرآن الكريم يقول (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) ( ) والنكاح عند العلماء المحققين هو العقد فلما أن الرجل إذا مات عن زوجة عقد له بها ولم يتم الدخول بها فترث منه زوجته المعقود بها له ولو لم يكن قد دخل بها لكونها قد أصبحت زوجته بمجرد العقد فكذلك إذا طلق الرجل زوجته المعقود بها يحرم على ولده الزواج بها لأنها قد صارت بمجرد العقد زوجة لأبية .
2021-08-22 11:56:51