0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من أخت الزوجة المطلقة
الزواج من أخت الزوجة المطلقة
السؤال :
حفظك الله ياشيخ من كل شر: واحد طلق زوجته وبنفس الشهر يريد أن يتزوج أختها، هل يحق له أو ينتظر فترة عدة زوجته تم يتزوج اختها؟
الإجابة
من طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، وله نكاح أخت مطلقته البائن، فتحل أخت الزوجة في عدة بائن لأنها أجنبية منه لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة، فلا تحل له أختها حتى تنقضي عدتها.
2022-03-31 13:11:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60117

حكم زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60214

التلقيح الصناعي

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66724

وقت إنتهاء الجمع والقصر للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66657

جواز صلاة الوتر عند أستذكارها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67835

القضاء للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع