الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم
السؤال :
س:حدث أن رجلاً له بنات عم وكانوا جميعاً قد رضعوا من جدتهم وهي كبيرة فهل يصح أن يتزوج بواحدة منهن أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن الزواج لا يصح لأنهم قد صاروا إخوة من الرضاع وهكذا من لم يرضع لا يصح له الزواج بالبنت التي رضعت من الجدة لأنها برضاعها من الجدة قد أصبحت عمة من الرضاع لهذا الذي لم يرضع والعمة من الرضاع لا يحل الزواج بها هذا كله إن كان بالمرضعة لبن حال الرضاع قد وصل إلى جوف الأطفال عند الهادوية ولو برضعة واحدة أما عند الشافعية فلا تحرم الرضعة الواحدة وإنما الذي يحرم هي الخمس الرضعات أما إذا التبس الأمر ولم يعرف هل كان في المرضعة لبن حال الرضاع أو كان قد جف اللبن من ثديها لتقدمها في السن فالأولى عدم الزواج عملاً بالأحوط.
2021-08-17 08:53:22