0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من بنت العم بالنسب
الزواج من بنت العم بالنسب
السؤال :
ثابت مساعد وفاضل مساعد إخوة من أم وأب ومحمد مساعد ونصر مساعد أخوتهم من الأب فأم محمد ونصر أرضعت ولد فاضل وبعد فترة خطب بنت ثابت ثم فسخوا الخطوبة بحجّة أنه عمها أفتونا في ذلك ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أن ابن فاضل رضع من زوجة جدّه لأبيه فأصبح أخاً لجميع أعمامه لأن اللبن للزوج ( الجد ) . إذا كان الرضاع محرماً في الحولين خمس رضعات لا يجوز له الزواج من بنت عمه بالنسب لأنه أصبح عماً لها من الرضاعة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66112

إعطاء الخاطب صورة للمخطوبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64915

الزواج من فتاة رضعت مع أخته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64495

زواج الزنا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64981

حكم طلاق الوالد لزوجة ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64954

الأعمال التي تكثر الأجور

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64652

طلقت عن طريق التليفون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55363

حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
61859

الوضوء بدون استنشاق ومضمضة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63417

ما يقوله من رأى شيئا أعجبه

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع