0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ السنة في لبس الإزار والثوب والبنطال
السنة في لبس الإزار والثوب والبنطال
السؤال :
السؤال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار»، فهل هذا حكم الإزار فقط؟ وما حكم الثوب؟ هل هو إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؟ وهل ينطبق الحديث على السراويل والبناطيل؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ما رواه أحمد عن أبي هريرة ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك ففي النار»، في هذا الحديث بيان أن الإزار له ثلاث حالات:
الأولى: إلى عضلة ساقيه، والثانية: إلى نصف ساقيه، والثالثة: ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين.
فالحالتان الأولى والثانية: حكمهما الاستحباب، أما الحالة الثالثة الجواز. والله أعلم.
أما الثوب فيختلف؛ لأنه يحمل على الكتف فحظه من السنة في اللباس ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين؛ لأنه إذا ركع أو سجد والحال هذه لا تنكشف عورته، أما إذا كان إلى نصف الساقين انكشفت عورته؛ لأن الكتف يحمل الثوب فيرتفع ولا يكون الثوب إلى عضلة الساقين من باب أولى.
وأما السراويل والبناطيل فحكمها حكم الثوب ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين؛ عملاً بعموم الأحاديث، ولأن في ذلك هيئة حسنة ولباساً حسناً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62335

حدود العورة من السرة إلى الركبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63537

وضع الصباغ على الأظافر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64283

قضية الإسبال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64900

طلق فى حالة شغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64099

الرجل الذى لايصلى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64540

الشراء التابع للبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
61519

حكم الكذب في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

د. محمد بن موسى العامري
66063

الثلاث طلاقات في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61720

التأمين خلف الإمام في القنوت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع