السنة في لبس الإزار والثوب والبنطال
السؤال :
السؤال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار»، فهل هذا حكم الإزار فقط؟ وما حكم الثوب؟ هل هو إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؟ وهل ينطبق الحديث على السراويل والبناطيل؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ما رواه أحمد عن أبي هريرة ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك ففي النار»، في هذا الحديث بيان أن الإزار له ثلاث حالات:
الأولى: إلى عضلة ساقيه، والثانية: إلى نصف ساقيه، والثالثة: ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين.
فالحالتان الأولى والثانية: حكمهما الاستحباب، أما الحالة الثالثة الجواز. والله أعلم.
أما الثوب فيختلف؛ لأنه يحمل على الكتف فحظه من السنة في اللباس ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين؛ لأنه إذا ركع أو سجد والحال هذه لا تنكشف عورته، أما إذا كان إلى نصف الساقين انكشفت عورته؛ لأن الكتف يحمل الثوب فيرتفع ولا يكون الثوب إلى عضلة الساقين من باب أولى.
وأما السراويل والبناطيل فحكمها حكم الثوب ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين؛ عملاً بعموم الأحاديث، ولأن في ذلك هيئة حسنة ولباساً حسناً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:48