0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه
السؤال :
س:هل تجزئ الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه ؟|
الإجابة
ج:إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة .
2021-08-14 13:14:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55849

اجتماع الأضحىة والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66899

القتل بالبندقة ثم الأكل منه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
64218

الأكل من الأضحية أو حضور ذبحها ليس شرطا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60127

الجمع بين خمس زوجات والجمع بين أختين

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55251

أكل الأضحية وعدم التصدق منها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54488

صلاة ركعتين قبل المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67457

زواج الرجل بابنة ابن أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64099

الرجل الذى لايصلى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع