الشراكة في الأمة
السؤال :
س:إذا كان الشركاء في الأمة شريكين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ووطئوها كلهم في طهر واحد . فكيف يترادون الدية ؟|
الإجابة
ج:إذا كانا اثنين فيقرع بينهما وتكون لمن يخرج له السهم ويدفع للآخر نصف الدية . وإن كانوا ثلاثة فيدفع من خرج له السهم ثلثي دية وإن كانوا أربعة فيدفع للثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع الدية وإن كانوا خمسه فيدفع للآخرين أربعة أخماس الدية وإن كانوا عشره فيدفع من خرج له السهم تسعة أعشار الدية وهكذا.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55440

مسألة في صورة من الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60222

تبني الولد من اللقطاء

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68112

زوج البنت ليس بمحرم للزوجة الثانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54581

من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56332

التداوي بلحم الخنزير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62149

نوم الزوجة الكبيرة في السن في حجرة منفصلة عن زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61020

القصائد الوترية في رمضان

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60883

شهيد المعركة في البحر، وأجره

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع