الشراكة في الأمة
السؤال :
س:إذا كان الشركاء في الأمة شريكين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ووطئوها كلهم في طهر واحد . فكيف يترادون الدية ؟|
الإجابة
ج:إذا كانا اثنين فيقرع بينهما وتكون لمن يخرج له السهم ويدفع للآخر نصف الدية . وإن كانوا ثلاثة فيدفع من خرج له السهم ثلثي دية وإن كانوا أربعة فيدفع للثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع الدية وإن كانوا خمسه فيدفع للآخرين أربعة أخماس الدية وإن كانوا عشره فيدفع من خرج له السهم تسعة أعشار الدية وهكذا.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67457

زواج الرجل بابنة ابن أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68102

حرمة زوج الأم على زوجة الأبن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60207

حديث: (وللعاهر الحجر)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55931

مراجعة الزوج زوجته أيام العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61105

خروج المعتكف للصلح بين المتخاصمين

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60051

عقد رجل لامرأة برجل كفؤ

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61085

الصدقة على الذين يجلسون على أبواب المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63407

..صحة حديث إذا اغتسلت المرأة من حيضها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55497

الأذكار بعد جمع الصلاتين في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع