الشك فى عدد الرضعات
السؤال :
رضع أحد الأبناء من امرأة ثلاث رضعات أو اثنتين على الشك منها ، وتقدم الآن أخوه الأصغر الشقيق ليخطب إحدى بنات تلك المرأة المرضعة ، علماّ أنها ليست البنت التي استرضعت مع الابن الأكبر ، فعلقت الأسرة قبول الخطوبة على الفتوى وجزاكم الله خيرا ؟
الإجابة
- يجوز أن يتزوج من بنات تلك المرضعة لأنه لم يرضع منها ، وإنما رضع أخوه ، و الرضعتان أو الثلاث الرضعات لا تحرم ، إنما خمس رضعات هن المُحرّمات .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20