0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الصدقة على غير المسلم
الصدقة على غير المسلم
السؤال :
هل تجوز الصدقة في غير المسلم لأننا نعمل في مكان في الصحراء وكل الذين معنا يشتغلون مثلنا ولكن عندنا بعض من الهنود والبنغال الغير مسلمين محتاجين فهل نعطي لهم الصدقه أم لا تجوز فيهم ؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
من تصدق على غير المسلم جاز لقوله تعالى {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} ولحديث: (في كل كبد رطبة أجر) متفق عليه، بخلاف الزكاة فإنها لا تصرف إلا لمستحقيها من المسلمين لحديث (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)، قال النووي في المجموع (يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة).
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62994

هل العمل الخيري نافلة أم فرض؟

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62844

تبرع له أحد المصلين فرفض

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62189

صرف مال الصدقة في غير ما خصص له

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67120

تقديم الصلح على كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67725

التيمم من ماء بعذر المرض

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68028

قراءة القرآن والملابس غير طاهرة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع