الصلاة عن أحد من الأموات
السؤال :
س:بلغنا أن أناساً في بعض القرى إذا مات شخص وكانت عليه صلوات لم يقم بأدائها في حياته فإن الأهالي يقومون في يوم الجمعة فيؤدون عنه الصلوات الخمس بدلاً عنه فهل عملهم هذا مشروع أم أنه غير مشروع؟ |
الإجابة
ج:إن الله عزوجل فرض ( ) على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن الصلاة المفروضة واجبة على كل مسلم ومسلمة من وقت البلوغ إلى وقت الموت مالم يكن المكلف قد انحرف عقله وأصبح مجنوناً فإنه بجنونه هذا تسقط عنه الصلاة كما تسقط عن المغمى عليه الفاقد عقله بغيبوبة ونحوها وأمامن كان مريضاً فعليه أن يصلي بقدر الإمكان ، فإذا كان قادراً على الصلاة من قيام فلا عذر له من الصلاة من قيام وإذا لم يستطع القيام فعليه أن يصلي من قعود وإذا لم يستطع أن يصلي من قعود فليصل على جنب ولا تسقط عنه الصلاة إلا بزوال عقله لأنه بزوال العقل يسقط التكليف عنه كما جاء في الحديث المرفوع ( ) إلى رسول الله ﷺ ولايجوز ولا يشرع لأي إنسان أن يصلي عن إنسان آخر مطلقاً سواءً كان الذي ترك الصلاة حياً أم ميتاً لأن الصلاة عبادة بل هي أفضل العبادات البدنية والأصل في العبادات البدنية ألا يؤديها أحد عن أحد سواءً كان التارك لها في عداد الأحياء أم في عداد الأموات، ولم يرد دليل صحيح صريح عن رسول الله ﷺ أنه أجاز أحداً من الصحابة أن يصلي عن أحد أو ينوب عنه أو يقضي عنه ما فات من الصلوات ولقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) ( ) وورد فيمن مات ولم يحج أو أدركته فريضة الحج ولم يحج مايدل على مشروعية الحج ( ) بلفظ: عنه ولكن لم يرد عن النبي ﷺ أنه أجاز الصلاة عن الميت وبناءً على عدم ورود ما يدل على جواز الصلاة عن الميت فالصلاة عنه غير مشروعة سواءً كان الذي سيصلي عن الميت من أقاربه أم من غيرهم وأما الصدقة( ) عن الميت والدعاء له ( ) فمشروعان .
2021-08-11 08:16:58