0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ الضرب بآلة لا تقتل
الضرب بآلة لا تقتل
السؤال :
س:إذا قتل أشخاص شخصاً وذلك بقلع عينه أو ظفره أو قطع شفتيه فهل يمثل بهم مثله أو يدفعون عدة ديات لكونهم مثلوا به ؟|
الإجابة
ج:إذا كان المقتول قد مثلوا به فيؤرش وإذا مات بشيء آخر بعد التمثيل به فلا يكون إلا القتل أو تغلظ الدية لمقابل المثلة به .
2021-08-25 08:12:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61212

دية المرأة و أرش المرأة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65094

مقدار دية الحامل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61171

توبة القاتل عمدا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61424

شهادة المرأة في رؤية هلال شهري رمضان وشوال

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54685

قول العلماء في سجود السهو عند الزيادة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61867

صلاة الفجر الساعة السابعة صباحًا

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64211

تفضيل الشاب ذا الخلق والعقيدة الصحيحة

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65014

هل يصحّ هذا النذر ويكون نافذاً أم لا ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع