0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق المشروط
الطلاق المشروط
السؤال :
رجل قال لامرأته: إن زرتِ ولدك فلانا فأنت طالق، هل يقع الطلاق ؟
الإجابة
من قال لزوجته: إن زرت ولدك فأنت طالق فإن زارته فقد وقعت الصفة المعلق عليها الطلاق ويقع الطلاق واحدة، وإن لم تزره لم يقع ولكن الصفة لا تنحل.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68187

مدة طلاق الزوجة المنقطع أخبار زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64666

الطلاق في وقت المرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66063

الثلاث طلاقات في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66449

البسملة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67869

الصلاة في بنطال يُظهر العورة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67799

دم المرأة المسقطة جنينًا بعد أربعين يوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع