0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء
السؤال :
ابنتي متزوجه واختلف زوجها معها لأيام العيد ورابع يوم حضرت وكنت أخشى على ابنتي لأنه كان غير مسيطر على أعصابه وقال لها لو تخرجي من البيت أنت طالق وأنا أخدتها إلى بيتي قال الزوج أنه قالها لمنعها من الخروج هل تعتبر طلقه أم لا؟
الإجابة
هذه مسألة خلافية بين العلماء فالشافعية يرون أنه طلاق معلق يقع إن وقع المشروط أن خرجت برغبتها أو وافقت أبيها وأما إن أخذها غصبا عنها فلا يقع الطلاق لأنها تكون مكرهة والحنابلة يرون أن المعلق لا يقع إطلاقا وفقكم الله
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:12
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55939

حكم من طلق زوجته ثلاثاً متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55950

كتابة الطلاق في ورقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55924

قول الرجل لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62080

حكم من طلق طلقتين دفعة واحدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62326

جمع الصلوات في البلدان التي يتأخر بها وقت العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63067

حكم رد المال المقترض مع زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61796

الإكثار من الحلف عند البيع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61471

العلاج عند من يستعين بالجن

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
60885

من جاهد مع معارضة والديه لجهاده

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع