0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق بالكناية وكفارة اليمين
الطلاق بالكناية وكفارة اليمين
السؤال :
هل تطلق زوجته؟ وهل عليه كفارة يمين؟
الإجابة
.&من قال بالحرام أو في كل حلال أستحله فيك أو في حلالي لا أفعل كذا ففعله فهذه المسألة اختلف فيها فقهاء حضرموت اختلافا كبيرا وتعرف باحنشل نسبة للفقيه أحمد بن سعيد باحنشل وقال أنه لا يكون كناية طلاق ولا ينعقد يمينا، وخالفه بعضهم فجعل ذلك من كناية الطلاق إن نواه وقع، وقال فريق ثالث أن عليه كفارة يمين،&وقول القائل في حلالي أني ما أخزن قات أسبوعا كاملا فالأفضل أن لا يتعاطى القات هذه المدة خروجا من الخلاف، فإن تعاطاه فالذي نختاره فيها قول الفقيه باحنشل أن اللفظ ليس كناية طلاق، فإن أخرج كفارة يمين احتياطا فلا بأس.&وعليه اجتناب التلفظ بهذا اللفظ كما عليه اجتناب تعاطي القات.&باب العدة
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65829

الطلاق ثلاثاً بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68157

الطلاق نتيجة الصراخ والصوت المرتفع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64651

تلفظ بالحرام ولم يقصده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66700

إعادة صلاة الفريضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66519

طهارة الكحول التي في العطور

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66959

رضاعة الأم الحامل لمولودها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع