الطلاق بلا نيّة
السؤال :
حصل خلاف بيني وبين زوجتي داخل منزلي وكان خلاف شديد فطلبت من زوجتي أن تغادر منزلي وتذهب إلى أهلها إلاأنها رفضت الذهاب وأصرّت أنها لن تذهب إلا بورقة طلاق ومهر وتجنباً مني لأي مشاكل اضطررت أن أكتب لها ورقة طلاق وأعطيتها مهرها إيهاماً لها وأنا لم أنوي بقلبي الطلاق والورقة مرفوعة إليكم مع هذه الرسالة وبعد أن أخذت الورقة والمهر بدأت تتهجم عليّ بألفاظ جارحى وحاولت استفزازي مما أدى بي أن أتلفظ بالطلاق وكان هذا في نفس الحدث .وبعدها ذهبت الزوجة إلى أهلها وبعد شهر من فترة الطلاق أرجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي أمام شهود في قاعة المحكمة .ولما ذهبت إلى وليها أريد إرجاعها طلب مني فتوى شرعيّة .وهو يزعم أن الطلاق بعد الطلقتين الذي على الورقة ثم التلفّظ وطلب فتوى من القاضي علي بن أحمد في الحجّ إلا أن القاضي علي بن أحمد أحالنا إليكم لذا نرجو منكم افتائنا حول هذه المسألة بالتفصيل والتوضيح ..
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه كتب الطلاق في ورقة ولم ينوه ولم يتلفظ به فهو طلاق (كناية)لا يقع إلا بالنيّة فلا يعتد به ، أما تلفظه للمرة الثانية فقد وقعت طلقة واحدة رجعيّة وقد قال بأنه راجع زوجته في العدّة ،فرجعته صحيحة ويلزم المرأة الرجوع ،وأنصح الزوجة بتقوى الله عز وجل والتزام شرعه والمعاشرة ولكل منها بالمعروف وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
2021-11-16 10:24:37