الطلاق ثلاثاً بمجلس واحد
السؤال :
رجل أراد طلاق زوجته فذهب إلى المؤذون الشرعي فقال له المؤذون اجعلها واحدة قال لا الأمر منتهي فقال المأذون : قل : فلانة بنت فلان طالق ، فلانة بنت فلان طالق ، فلانة بنت فلان طالق ، وبعد فترة تبيّن أن المرأة حامل فأراد الرجل إرجاعها فقال له ذلك المؤذون لا تحلّ لك حتى تتزوج آخر ويطلّقها بدون تحايل حلّت لك وإلا فلا تحلّ لك .|فالسؤال : ما هو الحُكم الشرعي الصحيح هل لا تحل له إلا بعد زواجها وطلاقها بدون تحايل أم أنه يجوز له أن يردّها ؟ وهل تلك الطلقات تعتبر ثلاث أم أنها واحدة علماً أنه لم يسبق أن طلّق قبل ذلك وعندهم أولاد لا يريدون أن يتشتتوا نرجو إفتائنا مع الدليل ؟
الإجابة
- الصحيح من قولِ العلماء أن الطلقات الثلاث في مجلس واحد يُعدُّ طلقة واحدة رجعيّة ، وعليه فيصحّ أن يراجع زوجته بشاهدين في العدة ما لم تضع الحمل ، فإذا انتهت عدّتها بوضعها حملها وأراد أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر يتفقان عليه وبرضاها .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20