0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64670

حامل فى شهرها الخامس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64864

طلقت وهى حامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64865

يمين الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62881

حكم ختان البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64096

حكم من صلى قبل الأذان بدقيقة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63633

قراءة الحائض للأذكار المشتملة على آيات وسور قصيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64428

الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
61011

قضاء الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55915

اشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع