0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق عن طريق الإتصال
الطلاق عن طريق الإتصال
السؤال :
(رجل طلّق زوجته على أمر تافه باتصال بالتلفون ، هل يصح ذلك الطلاق ، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟)
الإجابة
(مادام أنه نطق الطلاق فإنه يقع على أمر كبير أو صغير أو عظيم أو تافه ،وكونه بالتلفون لايغير من الأمر شيئاً مادام أنها متأكدة أن المطلق هو زوجها .)
2021-09-21 11:59:05
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65394

طلق في غير وعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66232

لم ينوي طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65075

حكم طلاق الفاقد للوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65503

اعتكاف المرأة والأذن للمرأة في العبادات وغيرها

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63650

أفضلية جلوس المسلم في الصف الأول لصلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64241

الغناء والصخب في أيام العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
64823

منع الطالبة عن مركز التحفيظ

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65323

مات عن: زوجة وأربعة ذكور وخمس بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63184

بشرط ألا يميزهن عن غيرهن

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع