0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلاق في حالة الغضب
الطلاق في حالة الغضب
السؤال :
لقد قمت بتطليق زوجتي وأنا في حالة غضب شديد وأنا بطبيعة الحال عصبي جداً فقام ولي أمر الزوجة فسأل شيخ في صنعاء بدون وصف الحالة التي كنت فيها فقال تعتبر طلقة ، ثم قام ولي أمري وسأل في السعودية مع وصف الحالة التي كنت فيها فقال لا تحتسب طلقة مع دخول شيخ بين الطرفين والوفاق بين العائلتين ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السؤال ، وكما أفادني شفويّاً من أنّه تلفظ بالطلاق وهو في حالة غضب شديد حيث فقد إرادته فلا يقع طلاقه في أصحّ قولِ أهل العلم ولقوله عليه الصلاة والسلام :(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )،والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64646

طلق الثانية ولم يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68141

تهديد الزوج بأنه سوف يُطلق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64386

منع الولى ابنته من رجوعها لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64504

رضاعة ابن العم مع العمّة وحكم الزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64907

حكم العدل بين الزوجات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65867

خروج المرأة بدون إذن الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
54829

الصلاة بالإيماء في شدة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63557

دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61235

لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية المقرر في الشريعة الإسلامية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع