الطلاق نتيجة الصراخ والصوت المرتفع
السؤال :
شخص حصل بينه وبين زوجته رفع صوت وصراخ، وقال لها باطلقش قالت طلق يالله طلق، وقال لها (طالق) بهذه الصيغة هل تحسب طلقة أم أنه لازم من قول: (أنتِ طالق)? وكيف يسوي إذا يريد يرجعها ? وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
لا بد مع نحو كلمة طالق من ذكر المبتدأ كقوله أنت، أو زوجتي فلو نوى أحدهما لم يقع بذلك شيء كما لو قال أنت، أو امرأتي ونوى لفظ طالق، هذا الذي نقله الشيخان - الرافعي والنووي - عن فتاوى القفال وأقراه، قال ابن حجر صاحب التحفة في الفتاوى: (نعم إن سبق ذكر المرأة في سؤال، أو نحوه، لم يشترط ذكر ذلك كما قالوه في طلقت جوابا لطلقني، أو لطلقها، لترتبه على السؤال)، وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: (لو قالت: طلقني فقال طلقت ونوى المفعول أي طلقتك، وكذا المبتدأ أو الخبر إذا حذف أحدهما لا يقع إلا إذا دل عليه دليل ولاحظه، فقال طالق والتقدير زوجتي أو أنت طالق فإذا لاحظ ذلك وقع وإلا فلا ).&فإذا قالت لزوجها طلقني : فقال طالق يقع به الطلاق حيث نوى ولاحظ المبتدأ بتقدير أنت لأنه جواب سؤال المرأة طلاقها، إذا علمت هذا فقول المرأة لزوجها طلقني أو يالله طلق، فقال طلق يقع به طلقة واحدة، لأنه سبق ذكر المرأة، فإن لم تكن الطلقة الثالثة ولم تنقض عدتها فله مراجعتها، بقوله : رددتك إلي أو راجعتك إلى نكاحي.
2022-03-31 13:11:47