0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
الطلب من صديقي أن يحج عن أمي
السؤال :
واحد صاحبي في السعوديه أريده أن يحج عن أمي، وأنا مشغول جدا وأمي عاجزة لا تستطيع، هل يجوز أن يحج لها؟
الإجابة
من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه، وأما العاجز عن عن الحج بنفسه لنحو كبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجوز أن يحج عنه غيره.؛ وإذا طلب الوالد العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولو بذل ولده مالا له للأجرة لمن يحج عنه أو استأجر إنسانا ليحج عنه صح الحج بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه.؛ وفي المجموع للنووي: (لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا لتمكنه).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54307

الحج عن الأب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54276

الاستدانة من الأبناء لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54302

الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66918

زيارة المرأة لخال أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66533

التيمم بسبب المرض

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع