0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الطلقات الثلاث دفعة واحدة
الطلقات الثلاث دفعة واحدة
السؤال :
رجل طلّق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة .|أ‌- هل تعتبر خارجة عن عصمته أم ما تزال هي زوجته ويحقّ له مراجعتها في عدتها ؟
الإجابة
إذا كان الطلاق في مجلس واحد بلفظ واحد يقع طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم وعليه ، له مراجعتها في العدّة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:18
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65276

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64655

قول بالحرام والطلاق هل هو حلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64365

زواج البنت بالإكراه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65892

ورث الطفل المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64616

توضأ بدون استنجاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65853

نسيت وأفطرت برمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65078

من تلفّظ بالطلاق مرة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63391

الأفضل أن تكون في الثلاث البيض

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64358

التشكك فى عدد الطلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع