0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الطهر بين الحيضتين
الطهر بين الحيضتين
السؤال :
امرأة لها عشرة أيام من طهرت ثم عاودها الدم بعد العشرة الأيام، ما حكم صيامها وصلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
أقل الطهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يوما ، فإن حاضت ستة أيام مثلا ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم فهو استحاضة ، لأن أيام الحيض والطهر قد تجاوز أكثر الحيض ومدة الطهر لم تبلغ أكثره، فتصلي وتصوم .
وإذا كانت العشرة الأيام التي رأت الطهر فيها مع أيام الحيض التي قبلها والتي بعدها لم تتجاوز خمسة عشر يوما فهذا حيض كأن كان الحيض ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم عاد الدم يومين فهي كلها حيض تترك الصلاة والصوم، فلا بد من معرفة عادتها قبل الطهر.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67780

معنى (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63633

قراءة الحائض للأذكار المشتملة على آيات وسور قصيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63713

من أفطر أول النهار بعذر واستمر على الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66550

قراءة القرآن والذكر للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67783

التيمم بتراب المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66522

نجاسة بول الصبي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع