الظهار
السؤال :
أنا رجل أبلغ من العمر 54 عاماً قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي" من قبل فأفتوني بإطعام 60 مسكين بعد أن قلت لهم لا أقدر أن أصوم ، والآن قد قمت بتكريرها مرة ثانية قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي " فما حكم ذلك هل أصوم و أنا لا أستطيع صيام شهرين متتابعين لأني رجل كبير في السن ،أم أطعم 60 مسكين جزاكم الله خيراً.
الإجابة
يجب على الأخ السائل التوبة إلى الله جلَّ وعلا من تكرار هذا اللفظ لآن الله عزَّ وجل
سمّى هذا اللفظ مُنكراً من القول وزوراً ، وعليه
ثانياً : أن يكفّر إن كان عاجزاً عن الصيام بالإطعام قبل المساس لامرأته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56020

قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66969

إخراج كفارة الظهار نقود

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64857

أخذ بعض الأجر من البديل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
65789

قال لأخيه ( بأنه إذا أرجع الزوجة فهي طالق (

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع