0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العبد المشترك بين عدة شركاء
العبد المشترك بين عدة شركاء
السؤال :
س:إذا كان العبد مشتركاً بين عدة شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فهل يسري العتق؟|
الإجابة
ج:يسرى العتق ويعتق العبد وعلى الشريك الذي أعتق نصيبه أن يدفع نصيب كل شريك في العبد لكونه أعتقه بدون مؤاذنتهم ولا رضاهم . فإذا كان الشريك فقيراً لا يستطيع دفع أنصبة شركائه فيسعى العبد ويجمع الأموال ليدفع نصيب الشركاء الآخرين من قيمته . ويثمن عند عتقه لمعرفة قيمته التي منها يكون نصيب الشركاء . وهذا من الوسائل التي تبدد الرق وتقلصه .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60534

العتق بشرط خدمة السيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60531

الإسلام والرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60535

عتق من ضربه سيده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56296

أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56137

حكم إرضاع المرأة كبيرة السن

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55203

شراء الحلوى وإعطائها الأطفال على أنها كفارة يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63121

تقسيم ثمن البيع بين الأبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61317

التوفيق بين حديث " لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين" ( ) وبين صيام النبي ﷺ شهر شعبان كله

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66090

صفة الجمع بين الصلوات

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع