العدل بين الأبناء
السؤال :
أحيطكم علماً فضيلة الشيخ بأني أب ولديَّ 4 أولاد وقد قمت بإعطاء كل شخص منهم أرضيّة باسمه ولدي بنتان ولم أعطِهم أي شيء ، ولم يبقَ لدي إلا بيتي الذي أسكن فيه أنا وبناتي و زوجتي ، فهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أقوم بتمليك البيت لبناتي علماً بأن والدتهم وافقت بإعطاء نصيبها لبناتها.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه وهب لأولاده الذكور كلٌّ منهم قطعة أرض وأنه أراد أن يهب البيت لابنتيه فيجب على الأب مراعاة العدل بين الأولاد ذكوراً
و إناثاً ، فإن كان البيت مساوياً لنصيب الأولاد الذكور في الهبة المذكورة فقد أدى الواجب الذي عليه من العدل لقوله صلّى الله عليه وسلّم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (والله أعلم.
2021-11-20 09:42:17