0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ العدة خاصة بالمرأة
العدة خاصة بالمرأة
السؤال :
هل على الرجل عدَّة يعتد بها ؟
الإجابة
العدة إنما تختص بالمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وليس على الرجل عدة شرعاً ولا لغة، نعم قد يقصد السائل بعدة الرجل ما يذكره الفقهاء في موضعين :
1 - إن طلق زوجته فلا يتزوج من يحرم الجمع معها كأختها وعمتها حتى تنقضي عدتها.
2 - من كان عنده أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة.
قال في مواهب الجليل : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم "
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68182

قتل المعدة فأر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68164

طلاق الزوجة التي لم يُدخَل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66993

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67842

تحريك الشفتين في الصلاة عند القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66798

تُقَوَّم البضاعة آخر الحول بسعر البيع لإخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66847

الجمع بين حديث (لا عدوى) وحديث (فر من المجذوم فرارك من الاسد)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع