العدول عن غسل الميت إلى التيمم
السؤال :
س:من العلماء من يقول بالعدول من غسل الميت بالماء إلى التيمم عند عدم وجود الماء حال تجهيز الميت للدفن مع أن رسول الله ﷺ قال (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنوات)( )وكذلك قوله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً)( ) وقال ابن حزم لا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل عند فقد الماء؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن من قال من العلماء بجواز العدول من غسل الميت إلى التيمم إذا لم يوجد الماء حال دفن الميت أقاسوه على غسل الجنابة فالأصل هو غسل الجنابة . والفرع غسل الميت والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هو كون كل واحد من الغسلين مشروع على جهة الوجوب والحكم جواز العدول إلى التيمم عند عدم وجود الماء هذا دليل من يقول بمشروعية العدول إلى التيمم عند عدم وجود ماء حال تجهيز الميت أما من لا يقول بجواز العدول إلى التيمم فدليله عدم وجود دليل على هذا العدول من قول رسول الله ﷺ أو فعله أو تقريره وحيث لم يوجد ليل على ذلك فالأصل عدم مشروعية هذا التيمم حتى يوجد دليل على ذلك وأما القياس فابن حزم الظاهري لا يقول بحجية القياس ولهذا لم يقل بمشروعية العدول إلى التيمم بدلاً عن الغسل بالماء كما أن بعض العلماء الذين يقولون بحجية القياس يمنعون مثل هذا القياس لأنه قياس في العبادات.
2021-08-14 13:14:48