0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64567

كيفية أداء الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62766

تيسر الحال فأشترى الهدي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67226

الاعتمار للميت

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63326

المرور بين يدي المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
63600

التأمير في السفر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63719

استخدام الصائم للإبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60597

الرجوع عن الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60599

الرجوع عن الوقف بعد تسلميه للقائم عليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64120

حكم التأخر المتعمد عن صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع