0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64572

الحج من مال محرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64566

الحج من مال دكان يباع فيه خمر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63151

الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62846

إنتفاضة قبائل حجور

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64328

لمس الرجل لزوجته الحائض يلزم إعادة الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64054

رجل قطع الاتصال بأقربائه فهل عليه إثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64595

منع الزوجة عن الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55258

حكم الحج عن الميت من تركته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64073

كلمة توعويه عن تقديس القبور

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع