0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العمل بالسوق السوداء
العمل بالسوق السوداء
السؤال :
دكتور عقيل أعمل في مكان تجاري وأستبدل مثلا العملة البحرينية بسعر أقل من سعر البنك وأجمعها وأذهب أستبدلها في البنك وآخذ فارق الصرف لي فما الحكم في هذه الحالة؟
الإجابة
الصرف نوع من البيع والشراء يجوز لك أن تشتري العملة بأقل من سعر البنك إن كان برضى الطرف الآخر ولكن يشترط في الصرف أن يكون يدا بيدا يقبض كل طرف العملة دون تأخير والعملة الورقية ينزلها العلماء منزلة الذهب والفضة فلا يجوز صرف العملة ببعض أجزائها مع التفاضل بل يجب أن تكون المائة بمائة كالريال اليمني مثلا لا يجوز صرف الألف بتسعمائة بل يجب أن تكون الألف بألف يدا بيد مثلا بمثل وأما إن كانت العملة الدينار البحريني أو الجنيه أو الدولار فيجوز بيعها بالريال اليمني مع التفاضل ولكن يشترط أن يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) لكن في هذه الحل بما أنك عامل فالفارق يكون لصاحب الدكان إلا إن أذن لك بذلك هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:38
فتاوى : فتاوى الحوالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63049

تغيير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحوالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62188

سقوط شعرة من الحسم من دون عمد اثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63429

دعاء رد الضالة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62180

كم زكاة (800000) ألف ريال

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60218

الشراكة في الأمة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64235

العيوب التي تجتنب في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
65379

عورة الرجل والمرأة من المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع