الغرث تعصيباً
السؤال :
أنا امرأة أرملة توفّي زوجي ولم يكن لنا أولاد وكان له أخوين أحدهم توفي قبل زوجي بعشر سنوات وله أولاد والآخر توفي بعد وفاة زوجي 17 عاماً والآن أولاد أخو زوجي الذي توفّي قبله زوجي بعشر سنوات وأمهم يدعون أن على زوجي دين لأبيهم مع أني أعلم علم اليقين بأنه ليس على زوجي أي دين لأخيه وأنهم قد قسموا الأراضي والطين التي كانت معهم واقتنعوا بالقسمة واليوم يريدون أن يأخذوا مني ما تركه زوجي من أرض وطين ،فما حكم الشرع في ذلك وما هو نصيبي مما تركه زوجي وما نصيب أخيه الذي كان حيّاً حين وفاة زوجي وما نصيب أولاد أخو زوجي والذي توفي أبيهم قبل وفاة زوجي ؟أفيدونا وجزاكم الله خيراً ،مع العلم أن الإخوة كلهم أشقاء وكذلك الأولاد الأخوة كلهم أشقاء، الأخ الأكبر ليس له أولاد وله زوجة ومات بعد وفاة أخيه الأوسط ،الأخ الأوسط له أولاد وزوجة ومات قبل إخوته كلهم ،الأخ الأصغر له أولاد ومات آخر واحد.
الإجابة
للزوجة الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد كما ظهر من السؤال ، والباقي من تركته لأخيه الشقيق تعصيباً ، أما أولاد الأخ الذي توفي قبله بعشر سنوات فلا يرثون من مال عمهم شيئاً لأنهم محجوبون بالعم الشقيق الآخر.
أما دعوى الدين لا تُقبل إلا ببيّنة تثبت ذلك ، فإذا ثبت الدَين فإنه يخرج من سائر التركة قبل قسمتها ولا يتعلق إخراجه بنصيب الزوجة فقط بل وغيرها من الورثة ، وفي هذه المسألة أخوة الشقيق المتوفي بعده بحسب نصيب كل منهما والله أعلم ..
تنبيه :- وبناءً عليه إذا ثبت الدين لورثة الأخ الشقيق المتوفي قبلة بعشر سنين ، فإنه على الزوجة ربع الدين والباقي على أخيه الوارث والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53