الفرع الوارث
السؤال :
فضيلة الشيخ نعلمك بأن الأخ (م) كان لديه أملاك فعمل على قسمتها بين الأولاد في حياته ، وترك جزء منها معه ولم يقسم للأم شيء وقام بتسجيل هذا القسم في المحكمة ،وكان عدد أولادة ثمانية ، سبعة أشقاء _ 4ذكور و 3 إناث _ وذكر من أم أخرى ، وبعد هذا التقسيم توفّي أحد الأشقاء الذكور ( ر) عن الورثة السابقين ، فقام الأب والإخوة الذكور بأخذ تركة المتوفي (أرض زراعية ) وسجّلوا بها ورقة للأم مدى حياتها وبعد وفاتها تعود الأرض لإخوة (ر) الأشقاء الذكور فقط دون الأخ من الأب (ش) الموقع على الورقة ، وبعد ذلك توفي أحد الأبناء الأشقاء (ص) عن خمسة أولاد ذكور وأربع بنات وزوجتين والورثة السابقين )أم ، أب ، إخوة أشقاء ، أخ لأب ( وبعد ذلك توفي الأب )م( وترك زوجة وستّة أولاد _ 3 ذكور و 3 بنات _ وأولاد ابنه (ص) وأوصى بأن يعاملوا معاملة الأعمام في الميراث (كأحد أبناه)||السؤال :- ما نصيب (م) من تركته ، وما نصيبها من تركة ولديها (ر)و(ص) ؟
الإجابة
إذا كان كما ذكر السائل فإن نصيب زوجة محمد(فاطمة) من ميراث زوجها الثُمن مما ترك ، ونصيبها من ميراث ابنها )ر(الثلث ، ونصيبها من ميراث (ص) السدس لوجود الفرع الوارث . وأما عن أفعالهم على ما جرى من هبة الأرض مدى+ حياتها ثم تعود للأولاد الذكور فلا تصح ، لأن هذه الأرض قد ثبت هبتها للميت وانتقلت للورثة وهما هنا الأب والأم ، فترث الأم الثلث والباقي للأب تعصيباً ، وحيث أن قد وهبتها لمده حياتها ، فالصحيح من قولِ أهل العلم أنها تثبت هبة دائمة وتنتقل بعد موتها إلى ورثتها وكذلك كل ما وهب لها وقبضته حكمة ما سبق لقوله عليه الصلاة والسلام (امسكوا أموالكم ولا تفسدوها ، فإنه من عمر فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ، ولتبعة ) [رواة مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ].
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49