0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الفرع الوارث
الفرع الوارث
السؤال :
فضيلة الشيخ نعلمك بأن الأخ (م) كان لديه أملاك فعمل على قسمتها بين الأولاد في حياته ، وترك جزء منها معه ولم يقسم للأم شيء وقام بتسجيل هذا القسم في المحكمة ،وكان عدد أولادة ثمانية ، سبعة أشقاء _ 4ذكور و 3 إناث _ وذكر من أم أخرى ، وبعد هذا التقسيم توفّي أحد الأشقاء الذكور ( ر) عن الورثة السابقين ، فقام الأب والإخوة الذكور بأخذ تركة المتوفي (أرض زراعية ) وسجّلوا بها ورقة للأم مدى حياتها وبعد وفاتها تعود الأرض لإخوة (ر) الأشقاء الذكور فقط دون الأخ من الأب (ش) الموقع على الورقة ، وبعد ذلك توفي أحد الأبناء الأشقاء (ص) عن خمسة أولاد ذكور وأربع بنات وزوجتين والورثة السابقين )أم ، أب ، إخوة أشقاء ، أخ لأب ( وبعد ذلك توفي الأب )م( وترك زوجة وستّة أولاد _ 3 ذكور و 3 بنات _ وأولاد ابنه (ص) وأوصى بأن يعاملوا معاملة الأعمام في الميراث (كأحد أبناه)||السؤال :- ما نصيب (م) من تركته ، وما نصيبها من تركة ولديها (ر)و(ص) ؟
الإجابة
إذا كان كما ذكر السائل فإن نصيب زوجة محمد(فاطمة) من ميراث زوجها الثُمن مما ترك ، ونصيبها من ميراث ابنها )ر(الثلث ، ونصيبها من ميراث (ص) السدس لوجود الفرع الوارث . وأما عن أفعالهم على ما جرى من هبة الأرض مدى+ حياتها ثم تعود للأولاد الذكور فلا تصح ، لأن هذه الأرض قد ثبت هبتها للميت وانتقلت للورثة وهما هنا الأب والأم ، فترث الأم الثلث والباقي للأب تعصيباً ، وحيث أن قد وهبتها لمده حياتها ، فالصحيح من قولِ أهل العلم أنها تثبت هبة دائمة وتنتقل بعد موتها إلى ورثتها وكذلك كل ما وهب لها وقبضته حكمة ما سبق لقوله عليه الصلاة والسلام (امسكوا أموالكم ولا تفسدوها ، فإنه من عمر فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ، ولتبعة ) [رواة مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ].

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65766

أصل مسألة الميت من ستة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65637

هل الميراث يكون قبل الموت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65212

هلك هالك عن زوجة وابن وبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64978

وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64991

حكم قراءة القرآن للأموات والتكسّب من وراء ذلك

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65013

بيع الوقف أو توريثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65791

الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64856

الوارث والموروث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65989

وجود الفرع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع