0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الفرق بين الطلاق والفسخ
الفرق بين الطلاق والفسخ
السؤال :
س:ما الفرق بين الطلاق والفسخ ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الطلاق لا يكون إلا من الزوج أو من وكيل الزوج برضى الزوج واختياره أما الفسخ فيكون من قبل الزوجة التي تطلب الفسخ من عقد النكاح سواء رضي الزوج أو لم يرض ومن الزوجين فهذان الأمران هما مما يفترق فيه الطلاق عن الفسخ وهما أن الطلاق لا يكون إلا من الزوج أو من وكيل الزوج ولا يكون من المرأة بخلاف الفسخ فإنه يكون في بعض الحالات من الزوجة وحدها وفي بعض الحالات يكون من الزوج ومن الزوجة معاً وهكذا نقول الطلاق لا يكون إلا برضا الزوج واختياره ولا ينفذ الطلاق من الزوج إذا كان مكرهاً بخلاف الفسخ ومن الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فسخ عقد نكاحها من زوجها إذا تزوجت وهي صغيرة لم تبلغ الحلم أو كانت مجنونة جنوناً أصلياً أو جنوناً طارئاً فلها الحق في المطالبة بفسخ عقد نكاحها عند بلوغها إن زوجها وليها وهي صغيرة أو عند أن تعرف أنه زوجها وليها وهي مجنونة لأنه ببلوغ الزوجة أو برجوع عقلها يتجدد لها الخيار كما نص على ذلك ولهم دليل على ذلك قد ذكرته في جوابات سابقة وقد تفسخ الزوجة عقد نكاحها من زوجها لكونه متمرداً على الإنفاق عليها أو لكونه عاجزاً عن الإنفاق عليها أو لكونه مفقوداً وقد مضى على غيابه عامان حسب اختيارات وزارة العدل أو عند حصول الضرر عليها كما اختاره الشوكاني رحمه الله وقد يكون الفسخ في بعض الأحيان حقاً للزوجة وحقاً للزوج أيضاً وذلك إذا كان الفسخ بعيب من العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج بطلب من الزوجة أو بطلب من الزوج وهي على ثلاثة أنواع نوع يكون عيباً من عيوب الزوجة مثل القرن والرتق والعفل ونوع يكون من عيوب الزوج مثل الجب والخصي والعنيين ونوع يكون في الزوجين معاً وهي الجنون والجذام والبرص والرتق وعدم الكفاءة وهذا ما ذهب إليه الهادوية وللعلماء في الفسخ بالعيب كلام طويل وقد يكون الفسخ لأمور عارضة إذا حصل واحد منها كان سبباً لفسخ عقد النكاح رضي الزوجان أم كرهاً لأن هذه الأسباب ليست تحت إختيار الزوج ولا تحت إختيار الزوجة بل هي طارئة على الزوجين موجبة لفسخ عقد النكاح فوراً والتفريق بين الزوجين بعد صحة وقوع واحد من الأسباب الآتي سردها وهي كما يلي :
أولاً : عند تجدد إختلاف الملتين بين الزوجين فمهما صح بأن الزوجة إرتدت تعالى : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ( ) ولقوله تعالى (لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن) ( ) .
ثانياً : بتجدد الرق على الزوجين أو على أحدهما لأن العبد لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن مالكه والجارية المملوكة تصبح ملكاً لمن صح أنه مالكها ولا يبقى لزوجها أي حق فيها ولهذا يفسخ عقد النكاح إذا انكشف أن الزوج عبد وليس بحر أو أن الزوجة جارية وليست بحرة كما قرره العلماء .
ثالثاً : بعتق الزوجة لما جاء في حديث بريدة زوجة (مغيث) ( ) .
رابعاً : بانكشاف الرضاع يجعل المرأة من محارم الرجل المزوج بها لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا تزوج رجل بامرأة وأنكشف أن هذه المرأة أخت الرجل من الرضاع أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته مثلاً وجب التفريق بين الزوجين والحكم بفسخ عقد النكاح سواء رضيا بهذا الفسخ أو أحدهما أم كرها أم كره أحدهما فهذه الأشياء التي ذكرتها من جملة الفوارق بين الطلاق والفسخ وهناك أشياء أخرى يفترق بها الفسخ عن الطلاق لا يتسع الوقت لسردها ويكفي معرفة ما قد ذكرته في جوابي هذا على السؤال الأول . والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق .

2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الخلع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55978

مطالبة الزوجة بالطلاق وبردِّ المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55968

تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68185

عدة المرأة بعد الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54810

النوافل قبل صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61240

قتل حوادث السيارات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54343

اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55936

طلاق الزوجة بالكتابة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60564

ترك خمسين سنتيمتر بين الجار وجاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع