0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الفريضة من أسماء المهر
الفريضة من أسماء المهر
السؤال :
ما هي الفريضة في الآيتين: قوله تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) وقوله (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
الإجابة
الفريضة من أسماء المهر، والآية الأولى قوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ،أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها، وقبل الدخول بها ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها .
وأوجب في الآية الثانية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول ، فمتى كان قد سمى لها مهرا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه يجب لها نصف ما سمى من المهر .
فالنساء على ثلاثة أقسام :
١ - مطلقة لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهي تستحق المتعة، قال تعالى: {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}
٢ - التي فرض لها الصداق، وطلقت قبل المسيس، فلها نصف المفروض أو نصف المسمى في أصل العقد، ولا متعة لها .ا
٣ - التي استقر لها مهر بالمسيس، ثم طلقها زوجها .باب النفقة
2021-12-08 09:52:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66387

مقدار مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
68066

القنطار ومقدار قيمته من المال

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
62446

الموافقة على المهر مضطرًا

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66852

صحة طلع البدر علينا

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67746

عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع