0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ القتل الخطأ
القتل الخطأ
السؤال :
رجل عسكري خرج بأمر إلى منطقة ما ، خرج وهو يسوق سيّارة تعطّلت السيارة التي يسوقها الرجل ،وكان يسوقها الرجل سحب من سيارة أخرى مربوطة بسلسلة من جديد فقطعت هذه السلسلة فخرجت السيارة التي كان يقودها الرجل إلى فوق رجل فمات الرجل ، فما الحكم في ذلك ، هل كان القتل عمداً أم خطء ، وما هي الكفّارة ، وكم تقدرون إطعام المسكين الواحد في وقتنا الحاضر (بالريال)|ملاحظة :- الرجل الذي صدم سلَّم الديّة إلى أهل الميت.
الإجابة
القتل الذي حصل قتل خطء يلزم فيه أمران الديّة وهي حق أولياء الدم ، وهي الديّة وقد سلمت لهم .
وحقّ الله وهو الكفّارة وكفارة قتل الخطء العتق واليوم هو متعذّر (غير موجود) فيبقى عليه فقط صومه شهرين متتابعين ، ولا يُجزي في ذلك الإطعام لأنه لم يذكر في كتاب الله والله أعلم
2021-11-16 10:24:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66043

الإعفاء عن الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61210

تحمل المالك جريمة لم يباشرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61168

حماية القاتل، وقتل القاتل بدون محاكمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67421

اعتمرت عن نفسي ثم عن أمي 

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65193

امرأة طلبت الطلاق لقسوة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67249

زكاة المال المعد لشراء سيارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
66085

القتل الخطأ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
61196

قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61202

حكم قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع