القتل دفاعاً عن النفس
السؤال :
س:إذا هاجمني لصوص أو قطاع طريق في منطقة خالية بعيدة من الناس ثم تبادلنا إطلاق النار فقتلوا واحد منا أو قتلنا واحداً منهم فهل ينطبق علينا الحديث الذي يقول القاتل والمقتول في النار( ) إذا كان ينطبق علينا فكيف أدافع عن نفسي أو على من معي وإذا قتلت في هذه الم
الإجابة
ج:من المعلوم أن قتل المسلم للمسلم حرام اللهم إلاّ َإذا كان دفاعاً عن النفس بحيث أن المسلم المعتدي عليه لا يتمكن من النجاة بنفسه من المعتدي عليه بأي شيء غير القتل دفاعاً عن نفسه فلا مانع له من الدفاع عن نفسه بالقتل أما إذا كان من الممكن رد الاعتداء بجرح المعتدي في رجلة أو في عضو من أعضائه التي لا يكون جرحها مميتاً فيقدم المعتدي عليه عليه الضرب أو الطعن على واحد من الأعضاء التي لا تكون في غالب الأحوال سبباً للموت هذا بالنسبة إلى ما بين العبد وخالفه أما بالنسبة إلى القضاء أو بالنسبة إلى ما يدعيه المجني عليه على المدافع فإن كان الدفاع مقصوراً على الضرب أو الجرح أو الطعن في غير المقتل أو ما يدعيه ورثة المقتول إن كان الدفاع بالقتل فالشريعة على الظاهر فإذا استطاع الشخص المدافع أن يبرهن على صحة دعواه (الدفاع) فسيكون العمل بموجب البرهان إن كان صحيحاً وأن لم يستطع فسيكون الحكم عليه لعدم البرهان لأن الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر .
والخلاصة أن دعوى الدفاع أمام المحكمة الشرعية لا بد فيه من البرهان الشرعي فإن تمكن المدافع من إقامته وإلا فسيكون الحكم عليه عملاً بالظاهر أما ما بينه وبين ربه فهو بريء أمام الله .
2021-08-25 08:12:55